الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
(سُئِلَ) عَنْ عَدِّهِمْ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ الِاضْطِبَاعَ وَالْإِسْبَالَ فَمَا مَعْنَاهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاضْطِبَاعَ أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْإِسْبَالُ إرْخَاءُ الْإِزَارِ عَلَى الْأَرْضِ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ فَهَلْ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ: وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ فَجَلَسَهَا الْمَأْمُومُ جَازَ. اهـ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ قَالَ: فَإِذَا كَانَ التَّخَلُّفُ يَسِيرًا كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَلَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا. اهـ. فَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لَا تُسْتَحَبُّ، وَغَيْرُ مَوْضِعِهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي لَا يَقُومُ مِنْ سُجُودِهَا بَلْ مِنْ التَّشَهُّدِ بَعْدَهَا فَلَا يُسَنُّ بَعْدَهَا جُلُوسُ الِاسْتِرَاحَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَأْتِيَ بِجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَلَا بَأْسَ أَيْ بِالتَّخَلُّفِ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَابَعَةِ لِإِتْيَانِهِ بِهَا فِي مَوْضِعِهَا كَمَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ وَفِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالرَّفْعِ مِنْ الْقِيَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَنَقَصَ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ أَنْ يُحَاذِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصٍ أَوْ أَتَى بِالنَّقْصِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزِّيَادَةِ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ: فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوعِ أَوْ نَقْصٍ أَتَى بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ أَتَى بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَبِزِيَادَةٍ هُوَ مَغْلُوبٌ عَلَيْهَا. اهـ. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّفْعِ الْمَسْنُونِ بَلْ كَانَ إذَا رَفَعَ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَتَى بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى. اهـ. فَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالنَّقْصِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزِّيَادَةِ حَصَلَتْ السُّنَّةُ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ خِلَافُ ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَ شَرْحِ التَّنْقِيحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ.(سُئِلَ) عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ هَلْ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ الْخَمْسِ حَتَّى إذَا أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ أَوْ تَرَكَ الْمُوَالَاةَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ، وَتُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً بَعْدَهَا ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ إلَّا وَهُوَ عَلَى هَيْئَةِ السَّاجِدِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ قَصْدٌ لِشَيْءٍ أَصْلًا فَهَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَقُومَ مُنْتَصِبًا ثُمَّ يَرْكَعَ، أَوْ يَقُومَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقُومُ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ صَرْفَ هُوِيِّهِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَصَلَّاهُمَا وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ صَلَاةٍ هِيَ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِعْلُ صَلَاةِ يَوْمَيْنِ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَهُوَ كَمَنْ يَتَيَقَّنُ تَرْكَ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى وَهُوَ غَافِلٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ هَلْ تَصِحُّ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا حَيْثُ اسْتَحْضَرَ النِّيَّةَ بِقَلْبِهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي هَذَا الْبَابِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ بِقَوْلِهِ: الْمَتْرُوكُ آخِرُهَا، هَلْ الْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي سَهَا عَنْهَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ يُقَدِّرُ أَنَّ الْمَتْرُوكَ هُوَ آخِرُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ آخِرَهَا أَوْ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: الْمَتْرُوكُ آخِرُهَا الْمُلْغَى آخِرُهَا أَوْ سُمِّيَ الْمَتْرُوكُ آخِرًا؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ آخِرًا وَحْدَهُ مُلْغًى فَكَانَ الْمَتْرُوكُ آخِرَهَا لِإِلْغَاءِ مَا بَعْدَهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ: الْمَتْرُوكُ آخِرُهَا وَاضِحٌ لِشُمُولِهِ الْمَتْرُوكَ حِسًّا وَهُوَ رُكُوعُهَا وَاعْتِدَالُهَا، وَالْمَتْرُوكَ شَرْعًا وَهُوَ سَجْدَتَاهَا، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَيْضًا وَإِذَا سَهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ جَهِلَ مَوْضِعَهَا وَقُلْتُمْ يَلْزَمُهُ سَجْدَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَسَجْدَةً مِنْ الثَّانِيَةِ وَسَجْدَةً مِنْ الرَّابِعَةِ هَلْ تُلْغَى الْأُولَى وَتُكَمَّلُ الثَّانِيَةُ بِالثَّالِثَةِ كَمَا قَرَّرَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَوْ لَا، أَوْ لَا تَلْغُو بَلْ تَتِمُّ بِسَجْدَتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي بَعْضِ شُرُوحِهِ، وَهَلْ لِلْخِلَافِ ثَمَرَةٌ، أَوْ هُوَ لَفْظِيٌّ وَهَلْ لِتَقْيِيدِ الْجَلَالِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ: أَوْسَعُ بِقَوْلِهِ جَهِلَ مَوْضِعَهَا مَفْهُومٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَمَا مَفْهُومُهُ إنْ كَانَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَمْلَ كَلَامِ الشَّرْحِ عَلَى ظَاهِرِهِ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ وَلِمَا قَرَّرَهُ قَبْلَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: وَإِنْ عَلِمَ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جَهِلَ مَوْضِعَهَا وَجَبَ رَكْعَتَانِ، وَالْمَنْقُولُ فِي تِلْكَ أَنَّ الْأُولَى تَكْمُلُ بِسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهِمَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَنَى بِكَلَامِ الشَّارِحِ لِيُوَافِقَ كَلَامَهُمْ وَكَلَامَهُ الْمُتَقَدِّمَ فَيُقَالُ: قَوْلُهُ فَتَلْغُو الْأُولَى يَعْنِي سَجْدَتَيْهَا لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِهِمَا، وَقَوْلُهُ: وَتُكَمَّلُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي سَجْدَتَهَا بِالثَّالِثَةِ يَعْنِي بِسَجْدَةٍ مِنْهَا فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَةٌ وَهِيَ الْأُولَى وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَ التَّقْدِيرَيْنِ خِلَافٌ مَعْنَوِيٌّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ جَهِلَ مَوْضِعَهَا بَيَانٌ لِصُورَتِهَا؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَمْلِكُ بِهَا أَسْوَأَ التَّقَادِيرِ أَمَّا إذَا عَلِمَ مَوْضِعَهَا فَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ وَلَيْسَتْ حِينَئِذٍ مِنْ مَسَائِلِ تَرْكِ السَّجَدَاتِ الَّتِي رَتَّبُوا الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى أَسْوَأِ التَّقْدِيرِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْكَبِيرُ أَيْ يَحْرُمُ الْعَوْدُ. اهـ. فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى عَادَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى نَافِلَةً وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فِي هُوِيِّهِ قَبْلَ انْتِصَابِهِ هَلْ يَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ حَالَ قِيَامِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلَ مِمَّا بَعْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ بِهِ مُضْطَجِعًا ثُمَّ يَقُومَ لَا كَمَا لَهَا إذَا أَرَادَ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُونَ صُمًّا لَا يَسْمَعُونَ الْقُنُوتَ يُسِرُّ بِهِ الْإِمَامُ بِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ طَالَتْ يَدُهُ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ لَمْ يَتَحَرَّكْ طَرَفُهَا بِحَرَكَتِهِ يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهَا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ سُجُودُهُ عَلَى يَدِهِ الْمَذْكُورَةِ لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْهُ.(سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَكْتَفِي بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ عِنْدَ الْعَوَامّ أَنْ يُعَدَّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُ أَوْ يُؤَمِّنَ أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَمْعِ فَهَلْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاةَ أَوْ التَّأْمِينَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ يُؤَمِّنُ فِيهَا إذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ.(سُئِلَ) هَلْ الذِّكْرُ الْوَارِدُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ هَلْ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَةِ نَفْسِهِ السَّجْدَةَ أَوْ هَلْ أَتَى أَوْ هُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحِهِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَحْدَهَا.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَفِظَ أَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ هَلْ يَصْبِرُ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ مِقْدَارَ السُّنَّةِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الصَّبْرُ الْمَذْكُورُ.(سُئِلَ) عَمَّنْ قَصَدَ قَطْعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ حَالَ تَلَفُّظِهِ بِهَا هَلْ يَضُرُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضُرُّ مَا ذُكِرَ فِي الِانْعِقَادِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَاكِمِ وَالثَّانِي قَاسَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ فِيهِ عَلَى رَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ بِبِئْرِ مَعُونَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ هَلْ اسْتَدَلَّ لِلرَّفْعِ بِدَلِيلِهِ، أَوْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا هِيَ الْأَدْعِيَةُ غَيْرُ الْقُنُوتِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ أَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْحَاكِمِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الشَّرْحُ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الرَّفْعَ سُنَّةٌ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالِاتِّبَاعِ وَأَنَّ الْقَائِلَ بِعَدَمِ السُّنَّةِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِ الْقُنُوتِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ إلَخْ أَنَّ الْقَائِلَ بِالْأَوَّلِ اسْتَدَلَّ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْأَوَّلِ دَلِيلَيْنِ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي أَنْعَمْت بِإِسْقَاطِ هَمْزَةِ الْقَطْعِ لِلدَّرَجِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِقِرَاءَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلْكَ الْكَلِمَةِ لِإِسْقَاطِ الْهَمْزَةِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ يَقُولُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ الْهَمْدُ لِلَّهِ بِالْهَاءِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَتْ لُغَتَهُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ فَهُوَ أُمِّيٌّ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ.(سُئِلَ) عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهَا.(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ أَوْ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا لِقَوْمٍ مَحْصُورِينَ أَوْ لَا.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا فَشَا الطَّعْنُ وَالطَّاعُونُ فِي الْبَلَدِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ الْقُنُوتُ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَقُولُ فِيهِ: اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الطَّعْنَ وَالطَّاعُونَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقُنُوتُ وَيَقُولُ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَيَجْهَرُ بِهِ مُطْلَقًا.(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ يُكَرِّرُ فِي الْقُنُوتِ لَفْظَةَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الدُّعَاءِ فِيهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا هَلْ يُخِلُّ ذَلِكَ بِسُنَّةِ تَخْفِيفِ الْقُنُوتِ فَإِذَا قُلْتُمْ لَا يُخِلُّ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ لَا يُخِلُّ بِسُنَّةِ تَخْفِيفِ الْقُنُوتِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ.(سُئِلَ) عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسِكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِحِفْظِ الْإِيمَانِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصُّوفِيَّةِ هَلْ يَنْوِي بِهِمَا حِفْظَ الْإِيمَانِ أَوْ يَكْتَفِي بِمُطْلَقِ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعْيِينُ سَبَبِهِمَا كَغَيْرِهِمَا مِنْ ذَوَاتِ السَّبَبِ.(سُئِلَ) عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ هَلْ يَجِبُ تَعْيِينُهَا بِالْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ الْمُتَأَخِّرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا إلَّا إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا، وَمَا الرَّاجِحُ وَالْحَرِيُّ بِالِاعْتِمَادِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِمَا سُنَّةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إذَا أَثْبَتْنَا فِيهِمَا الْمُتَقَدِّمَ أَوْ لَا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ دَرَجَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ فِيهِمَا، وَكَيْفَ الْحُكْمُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ التَّعَقُّبَاتِ بِوُجُوبِ وَضْعِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَلَابُدَّ مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ بِهَا كَالْجَبْهَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَضَعَهَا حَالَةَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ حَتَّى لَوْ وَضَعَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَ الْجَبْهَةَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّهَا أَعْضَاءٌ تَابِعَةٌ لِلْجَبْهَةِ، وَإِذَا رَفَعَ الْجَبْهَةَ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُ الْكَفَّيْنِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا تَسْجُدُ الْجَبْهَةُ فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَضَعُوهُمَا وَإِذَا رَفَعْتُمْ فَارْفَعُوهُمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلِأَصْحَابِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ. اهـ. فَصَرَّحَ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ بِهَا وَوُجُوبِ وَضْعِهَا حَالَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَوُجُوبِ رَفْعِ الْكَفَّيْنِ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَلَمْ نَرَ مَنْ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرَهُ بَلْ قَوْلُ الرَّوْضَةِ فِي الْأَخِيرَةِ: وَلَوْ تَرَكَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ عَنْ جَانِبَيْ فَخِذَيْهِ كَانَ كَإِرْسَالِهِمَا فِي الْقِيَامِ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ رَفْعِهِمَا فَهَلْ خَالَفَ كَلَامُ التَّعَقُّبَاتِ كَلَامَ الْغَيْرِ أَوْ لَا، وَإِنْ خَالَفَ فَمَا الرَّاجِحُ فِي ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ وُجُوبِ رَفْعِ الْكَفَّيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الْجَبْهَةِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَالرَّاجِحُ مَا فِي الرَّوْضَةِ.(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا عَنْ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيِّ أَنَّهُ إذَا رَفَعَ الْمُسَبِّحَةَ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدَ إلَّا اللَّهُ يُقِيمُهَا وَلَا يَضَعُهَا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ.(سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِرَاءَةِ: {الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} وَ{هَلْ أَتَى} فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا وَعُلِّلَ لِذَلِكَ بِظَنِّ الْعَامَّةِ وُجُوبَهَا فَهَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ السُّنَنِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهَذَا وَأَمْثَالِهِ وَكَيْفَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ بِالظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْقِرَاءَةِ جَمِيعِهَا قَرَأَ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ فَهَلْ بَيْنَ النَّقْلَيْنِ تَنَاقُضٌ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَى فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا عَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الشَّرِيعَةِ لَا فِي هَذِهِ السُّنَّةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا وَلَيْسَ بَيْنَ النَّقْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تَنَاقُضٌ.(سُئِلَ) عَمَّنْ سَلَّمَ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ أَتَى بِالْأُولَى فَهَلْ يَحْسِبُ ذَلِكَ عَنْ الْأُولَى ثُمَّ يُسَلِّمُ الثَّانِيَةَ كَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ أَتَى بِجُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى اعْتِقَادِ تَمَامِ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ، فَإِنَّهُ يَحْسِبُ أَوْ لَا يَحْسِبُ ذَلِكَ وَيَلْغُو وَيُسَلِّمُ التَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَمِلَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ لَوَاحِقِهَا لَا مِنْ نَفْسِهَا وَلِهَذَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فَصَارَ كَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ أَوْ سَهْوٍ فَإِنَّهَا لَا تَقُومُ مَقَامَ تِلْكَ السَّجْدَةِ بِخِلَافِ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ شَامِلَةٌ لَهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ شَرَعَ فِي الْفَاتِحَةِ قَبْلَ التَّعَوُّذِ نَاسِيًا هَلْ يَعُودُ إلَى التَّعَوُّذِ إذَا تَذَكَّرَ أَمْ يَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي التَّعَوُّذِ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ فِيهَا إلَى التَّعَوُّذِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ إتْيَانِهِ بِالِافْتِتَاحِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي التَّعَوُّذِ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ مَعَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا سُنَّةً فَكَيْفَ يَأْتِي بِهِ إذَا اشْتَغَلَ بِفَرْضٍ وَهُوَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ قَرَأَ السُّورَةَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ هَلْ تَحْصُلُ بِذَلِكَ السُّنَّةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: لَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمْلَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِقِرَاءَتِهِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَلِهَذَا لَوْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ لَمْ يَحْصُلْ بِتَكْرِيرِهَا تِلْكَ السُّنَّةُ.(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ هَلْ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ أَمْ هِيَ مُحْدَثَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا قُلْتُمْ مُحْدَثَةٌ فَهَلْ هِيَ حَسَنَةٌ أَوْ قَبِيحَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْكَرَاهَةِ هَلْ يُثَابُ قَائِلُهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ أَصْلًا فِي السُّنَّةِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ ظَاهِرٌ لِكَثْرَةِ فَضَائِلِهَا، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُعَلَّقَةٌ فِي الْعَرْشِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» وَفِيهَا مِنْ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا حَتَّى قَالُوا إنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً تَضَمَّنَتْ عُلُومَ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِعَانَتِهِ- تَعَالَى، وَعَلَى الِابْتِهَالِ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى بَيَانِ عَاقِبَةِ الْجَاحِدِينَ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِهَا وَلَا يَلْحَقُ عَمَلٌ بِثَوَابِهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَيْضًا فَلِكَثْرَةِ أَسْمَائِهَا، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا أَنَّهَا سُورَةُ الدُّعَاءِ وَسُورَةُ الْمُنَاجَاةِ وَسُورَةُ التَّفْوِيضِ وَأَنَّهَا الرَّاقِيَةُ وَأَنَّهَا الشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّهَا لِكُلِّ دَاءٍ» وَقَالُوا إذَا عَلَّلْت أَوْ شَكَيْت فَعَلَيْك بِالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي.
|